Rabu, 01 Februari 2012

Akad Syarikah 4

4. Bagaimana cara dan hukum bergabung seseorang ke dalam syarikah tsb ? dan bagaimana jika mati pemilik saham ? dan apakah boleh mengurangi bagian investor, karena memandang ia baru masuk dan modal bertambah ?

Untuk masuk sebagai investor, boleh bagi pengelola mensyaratkan menyerahkan modal yang telah ditentukan oleh pengelola.

( المسألة الثانية ) ما أفادها قوله { والمسلمون على شروطهم } أي ثابتون عليها واقفون عندها، وفي تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالة على علو مرتبتهم، وأنهم لا يخلون بشروطهم، وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه في الحديث. انظر "سبل السلام" ( ).

Adapun mati sebagian pemilik saham
jika mati ia, maka terfasakh pada haknya.
Dan boleh bagi ahli waris yang balig ber’akal untuk memilih antara membatalkan dan memulai ulang.
Dan wajib bagi wali dari waris yang belum balig atau tidak ber’akal memilih yang maslahat terhadap waris tsb.
Dan jika terdapat hutang atau wasiyat atas mayit, maka wajib dituntaskan terlebih dahulu.

( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه ) كالوكالة، ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه ؛ لأنه لا يولى عليه، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير إن كان المال عرضا، واستثني في البحر إغماء لا يسقط به فرض الصلاة فلا فسخ به ؛ لأنه خفيف قاله ابن الرفعة، وظاهر كلامهم خلافه، وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية : استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة.
أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء ؛ لأن المال حينئذ كالمرهون ، والشركة في المرهون باطلة ، فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا أو غير رشيد. انظر "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" ( ).

Tidak boleh mengurangi bagian investor yang tidak sesuai dgn sahamnya

فصل : ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان ولا يصح ذلك إلا أن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته فإن كان مال أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مال أحدهما صحاحا والآخر قراضة أو مال أحدهما من سكة ومال الآخر من سكة أخرى لم تصح الشركة لأنهما مالان لا يختلطان فلم تصح الشركة عليهما كالعروض فإن كان مال أحدهما عشرة دنانير ومال الآخر مائة درهم وابتاعا بها شيئا وربحا قسم الربح بينهما على قدر المالين فإن كان نقد البلد أحدهما قوم به الآخر فإن استوت قيمتاهما استويا في الربح وإن اختلفت قيمتاهما تفاضلا في الربح على قدر مالهما. انظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" ( ).
فصل : ويقسم الربح والخسران على قدر المالين لأن الربح نماء مالهما والخسران نقصان مالهما فكانا على قدر المالين فإن شرطا التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح كما لو شرط أن يكون الربح لأحدهما فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف لأن الشرط لا يسقط الإذن فنفذ التصرف فإن ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه لأنه إنما عمل ليسلم له ما شرط وإذا لم يسلم رجع بأجرة عمله. انظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" ( ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar